بيانات إضافية
قَوْله ( فَلِأَوْلَى رَجُل ) أَيْ الْأَقْرَب إِلَى الْمَيِّت مِنْ ذَكَر فَالْإِضَافَة لِلْبَيَانِ وَأَوْلَى بِمَعْنَى أَقْرَب نَسَبًا لَا أَحَقّ إِرْثًا وَإِلَّا فَلَمْ يُفْهَمْ بَيَان الْحُكْم إِذْ لَا يَدْرِي مَنْ الْأَحَقّ بِالْإِرْثِ ( وَذَكَر ) لِلتَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَذَكَر رَجُل يُغْنِي عَنْهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيّ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِلْبِنْتِ النِّصْف وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُون الْأُخْت وَهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِهِ ا ه قُلْت وَلَعَلَّ الْجُمْهُور يُؤَوِّلُونَ الرَّجُل الذَّكَر بِالْعَصَبَةِ وَنَاسَبَ التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْعَصَبَات الرُّجُولَة دُون الْأُنُوثَة وَاَللَّه أَعْلَم
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

