سنن ابن ماجة · الحديث رقم 2966
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
بيانات إضافية
قَوْله ( كَفَى لَهُمَا طَوَاف وَاحِد ) أَيْ طَوَاف الرُّكْن لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ يَكُون لَهُ وَلِلْعُمْرَةِ بِنَاء عَلَى دُخُول أَفْعَال الْعُمْرَة فِي أَفْعَال الْحَجّ وَاللَّهُ أَعْلَم.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

