بيانات إضافية
قَوْله ( رِبَاع مَكَّةَ ) بِكَسْرِ الرَّاء دُورهَا إِلَّا السَّوَائِب أَيْ الْغَيْر الْمَمْلُوكَة لِأَهْلِهَا بَلْ الْمَتْرُوكَة لِلَّهِ لِيَنْتَفِع بِهَا الْمُحْتَاج إِلَيْهَا ( أَسْكَنَ ) غَيْره بِلَا إِجَارَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ عِنْد اِبْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب قُلْت الْحَدِيث حُجَّة إِذْ يُرْوَى ذَلِكَ لَكِنْ قَالَ الدَّمِيرِيُّ عَلْقَمَةُ بْنُ نَضْلَةَ لَا يَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَلَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب شَيْء سِوَاهُ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي اِتِّبَاعِ التَّابِعِينَ مِنْ الثِّقَات وَهَذَا الْحَدِيث ضَعِيف وَإِنْ كَانَ الْحَاكِم رَوَاهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ ا ه قُلْت كَأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْجَوَاب عَنْ مَذْهَبه.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

