بيانات إضافية
قَوْله ( لَا يُعْضَدُ شَجَرهَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لَا يُقْطَع وَهُوَ نَفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَهَذِهِ الْأَحْكَام بَيَان لِلْحُرْمَةِ وَلَا يُنَفَّر بِتَشْدِيدِ الْفَاء عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْضًا إِلَّا مُنْشِد أَيْ مُعَرِّف قِيلَ أَيْ عَلَى الدَّوَام لِيَظْهَر فَائِدَة التَّخْصِيص وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَلَعَلَّ مَنْ يَقُول إِنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمُعَرِّف كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد يُجِيب عَنْ التَّخْصِيص بِأَنَّهُ كَتَخْصِيصِ الْإِحْرَام فِي قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } مَعَ أَنَّ الْفُسُوقَ حَرَام مَنْهِيّ عَنْهُ بِلَا إِحْرَام أَيْضًا وَحَاصِله زِيَادَة الِاهْتِمَام بِالْإِحْرَامِ وَبَيَان أَنَّ الِاجْتِنَاب عَنْ الْفُسُوق فِي الْإِحْرَام آكَد فَكَذَلِكَ هَاهُنَا التَّخْصِيص لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَام بِأَمْرِ الْإِحْرَام قَوْله ( إِلَّا الْإِذْخِر ) بِكَسْرِ هَمْزَة وَإِعْجَام الذَّال حَشِيشَة طَيِّبَة الرَّائِحَة يُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي سَمَاعهَا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ فِي إِسْنَاده أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيف.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

