سنن ابن ماجة · الحديث رقم 3320
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الْوِلْدَانِ
بيانات إضافية
قَوْله ( بَرَكَة مَعَ بَرَكَة ) أَيْ بَرَكَة مُضَاعَفَة ( ثُمَّ يُنَاوِلهُ أَصْغَر إِلَخْ ) فَإِنَّهُ يَفْرَح بِهِ مَا لَا يَفْرَح بِهِ الْكَبِير قَالَ الْعُلَمَاء وَكَانَتْ الصَّحَابَة يَأْتُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَوَّلِ التَّمْرَة رَغْبَة فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَاد الْبَرَكَة فِي نَفْس الْمَكِيل فِي الْمَدِينَة بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُدّ فِيهَا لِمَنْ لَا يَكْفِيه فِي غَيْرهَا وَهَذَا شَاهِد مَحْسُوس بَاقٍ فِيهَا إِلَى الْآن.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

